State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 50 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 50/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير قانونية ولم تستند الى اساس قانوني صحيح بسبب الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة امام الوظيفة العامة لترقية الضباط في الضابطة الجمركية الذين استوفوا كافة الشروط القانونية للترقية والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون الضابطة الجمركية مع مراعاة الاقدمية المنصوص عنها في المادة 36 من قانون الضابطة الجمركية، فالقانون لم يعط السلطة المختصة سلطة استنسابية مطلقة في اختيار اسماء الضباط ووضعهم على جدول الترقية، اذ لا تستطيع ان تفصل الا بما يسمح به القانون، فالجهة المستدعية لم تستند الى وقائع غير صحيحة او اي خطأ قانوني او خطأ ساطع او اي تجاوز او تعسّف في استعمال الادارة سلطتها الاستنسابية بل حصرت طلبها بمخالفة مبدأ المساواة الذي لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة المعنية في اختيار المرشحين الذي يستوفون شروط الترقية، خاصة وانه لم يثبت بان الادارة قد خرقت مبدأ المساواة بين المستدعين وزملائهم في الدورة نفسها.