10/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2008
- التاريخ
- 10/04/2008
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- رباح، سلامه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بعدم الاختصاص. لا يتوجب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان لقاضي التحقيق الاول في البقاع صلاحية شاملة وله بالتالي ان يباشر التحقيق في الدعوى المقامة في دائرة بعلبك سندا للمادة 51 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني المدلى به.