الأحكام

10/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2008
التاريخ
10/04/2008
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بعدم الاختصاص. لا يتوجب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان لقاضي التحقيق الاول في البقاع صلاحية شاملة وله بالتالي ان يباشر التحقيق في الدعوى المقامة في دائرة بعلبك سندا للمادة 51 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني المدلى به.