Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
50/2008
Date
10/04/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بعدم الاختصاص. لا يتوجب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان لقاضي التحقيق الاول في البقاع صلاحية شاملة وله بالتالي ان يباشر التحقيق في الدعوى المقامة في دائرة بعلبك سندا للمادة 51 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني المدلى به.