الأحكام

08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2006
التاريخ
08/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الفعل المدعى به هو رجوع المتهم عن اقراره ببنوة ولديه وتوقيعه اتفاقا غير صحيح مع زوجته. وان هذه التعديلات قد تناولت اوراقا خاصة وليس قيودا رسمية، وبالتالي تنتفي عناصر جرم المادة 494 عقوبات المتعلقة بتحريف قيود الاحوال الشخصية. يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء الجرم الجزائي.