08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2006
- التاريخ
- 08/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الفعل المدعى به هو رجوع المتهم عن اقراره ببنوة ولديه وتوقيعه اتفاقا غير صحيح مع زوجته. وان هذه التعديلات قد تناولت اوراقا خاصة وليس قيودا رسمية، وبالتالي تنتفي عناصر جرم المادة 494 عقوبات المتعلقة بتحريف قيود الاحوال الشخصية. يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء الجرم الجزائي.