Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
50/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الفعل المدعى به هو رجوع المتهم عن اقراره ببنوة ولديه وتوقيعه اتفاقا غير صحيح مع زوجته. وان هذه التعديلات قد تناولت اوراقا خاصة وليس قيودا رسمية، وبالتالي تنتفي عناصر جرم المادة 494 عقوبات المتعلقة بتحريف قيود الاحوال الشخصية. يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء الجرم الجزائي.