الأحكام

18/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2009
التاريخ
18/02/2009
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
علاوي، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا بالرغم من انه لم يرفق مع الطلب صورة طبق الاصل عن الاثبات المتذرع به لاعادة المحاكمة كما نصت المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، وانما ارفقت به صورة عادية غير موقعة، اذ ان وسيلة الاثبات هي حكم قضائي.

ان سبب اعادة المحاكمة هو حكم اجنبي مختلف بحيثياته ومعطياته عن الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمة وهو لا يشكل السبب المطلوب لاعادة المحاكمة. يرد الطلب اساسا.