Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
50/2009
Date
18/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا بالرغم من انه لم يرفق مع الطلب صورة طبق الاصل عن الاثبات المتذرع به لاعادة المحاكمة كما نصت المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، وانما ارفقت به صورة عادية غير موقعة، اذ ان وسيلة الاثبات هي حكم قضائي.

ان سبب اعادة المحاكمة هو حكم اجنبي مختلف بحيثياته ومعطياته عن الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمة وهو لا يشكل السبب المطلوب لاعادة المحاكمة. يرد الطلب اساسا.