الأحكام

04/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2012
التاريخ
04/10/2012
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 27 و29 و30 من قانون الرسوم القضائية، والمادتين 180 و178 من قانون الموجبات والعقود، وفقدان الاساس القانوني.

وقضت بان الرسوم القضائية يتم استيفاؤها من قبل محكمة الاستئناف بعد صدور القرار الاستئنافي وبوجود موافقة ضمنية على تعديل العقد المتعلق بالخدمات الفندقية بعد الغاء المؤتمر وذلك بالحصول على خدمات فندقية بين المميزة والمميز عليها.

وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، ويبرم القرار المطعون فيه.