04/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2012
- التاريخ
- 04/10/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 27 و29 و30 من قانون الرسوم القضائية، والمادتين 180 و178 من قانون الموجبات والعقود، وفقدان الاساس القانوني.
وقضت بان الرسوم القضائية يتم استيفاؤها من قبل محكمة الاستئناف بعد صدور القرار الاستئنافي وبوجود موافقة ضمنية على تعديل العقد المتعلق بالخدمات الفندقية بعد الغاء المؤتمر وذلك بالحصول على خدمات فندقية بين المميزة والمميز عليها.
وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، ويبرم القرار المطعون فيه.