Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012

Court
تمييز مدني
Number
50/2012
Date
04/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 27 و29 و30 من قانون الرسوم القضائية، والمادتين 180 و178 من قانون الموجبات والعقود، وفقدان الاساس القانوني.

وقضت بان الرسوم القضائية يتم استيفاؤها من قبل محكمة الاستئناف بعد صدور القرار الاستئنافي وبوجود موافقة ضمنية على تعديل العقد المتعلق بالخدمات الفندقية بعد الغاء المؤتمر وذلك بالحصول على خدمات فندقية بين المميزة والمميز عليها.

وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، ويبرم القرار المطعون فيه.