24/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2012
- التاريخ
- 24/12/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بان وجود اختلاط بين الاسباب التمييزية لا يشكل خطأ جسيما وان تشويه الوقائع واختصار الطلبات لا يدخلان ضمن مفهوم المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية وبعدم ثبوت تزوير المستندات ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها. وردت طلب حصر ارث جد المدعي بعدما ردت حصر ارث والد جد المدعي المرتبط به وان ورود عبارة "فرض ثبوته" والرجوع عن استجواب المميز بالرغم من عدم حضوره جلسة المحاكمة لم يؤثرا على نتيجة الدعوى ويعود لقاضي الاساس تقدير سماع افادة الشاهد او الرجوع عنها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وبعدم تشويه افادة المحامي الشاهد. والزمت المميز بدفع تعويض وغرامة مالية استنادا للمواد 11 و710 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاساءته استعمال حق الادعاء.
مُستشهد به