Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012

Court
تمييز مدني
Number
50/2012
Date
24/12/2012
President
جان فهد
Members
الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بان وجود اختلاط بين الاسباب التمييزية لا يشكل خطأ جسيما وان تشويه الوقائع واختصار الطلبات لا يدخلان ضمن مفهوم المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية وبعدم ثبوت تزوير المستندات ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها. وردت طلب حصر ارث جد المدعي بعدما ردت حصر ارث والد جد المدعي المرتبط به وان ورود عبارة "فرض ثبوته" والرجوع عن استجواب المميز بالرغم من عدم حضوره جلسة المحاكمة لم يؤثرا على نتيجة الدعوى ويعود لقاضي الاساس تقدير سماع افادة الشاهد او الرجوع عنها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وبعدم تشويه افادة المحامي الشاهد. والزمت المميز بدفع تعويض وغرامة مالية استنادا للمواد 11 و710 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاساءته استعمال حق الادعاء.

Cited

Texts it relies on