الأحكام

28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2013
التاريخ
28/05/2013
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الادلاء بمخالفة القرار المميز للقانون وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وتحديدا النصوص التنظيمية التي ترعى كيفية احتساب عائدات المحاضر من ضمن تعويض الصرف من الخدمة لان المميز لم يبين بدقة اوجه مخالفة القرار المميز للقواعد القانونية المتعلقة بتلك النصوص.

اعتبرت المحكمة ان استعراض القرار المميز لتقرير الخبير لم يذكر خلافا كما وردت عليه فيه وان ما استثبتته من وقائع يتعلق بممارسة حقها بشكل مطلق في تقدير الادلة والمفاضلة بينها وليس تشويها للمستندات، على هذا الاساس وبالتالي ردت السبب التمييزي.

ان ايراد مضمون الابراء دون اي اختلاف تم التحفظ على بعض بنوده وترتيب المفاعيل القانونية على ذلك لا يشكل تشويها للمستندات وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية كذلك فان مسألة تفسير كل اتفاق وفقا للارادة الحقيقية لاطرافه تعود الى مجلس العمل التحكيمي كمحكمة اساس في تقدير الوقائع وتفسيرها ولا يقع هذا الامر تحت رقابة محكمة التمييز الا عند اثبات تشويه المستندات وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يرد السببان التمييزيان اللذان بني على اساسهما طلب التمييز الطارىء.