Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2013

Court
تمييز مدني
Number
50/2013
Date
28/05/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الادلاء بمخالفة القرار المميز للقانون وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وتحديدا النصوص التنظيمية التي ترعى كيفية احتساب عائدات المحاضر من ضمن تعويض الصرف من الخدمة لان المميز لم يبين بدقة اوجه مخالفة القرار المميز للقواعد القانونية المتعلقة بتلك النصوص.

اعتبرت المحكمة ان استعراض القرار المميز لتقرير الخبير لم يذكر خلافا كما وردت عليه فيه وان ما استثبتته من وقائع يتعلق بممارسة حقها بشكل مطلق في تقدير الادلة والمفاضلة بينها وليس تشويها للمستندات، على هذا الاساس وبالتالي ردت السبب التمييزي.

ان ايراد مضمون الابراء دون اي اختلاف تم التحفظ على بعض بنوده وترتيب المفاعيل القانونية على ذلك لا يشكل تشويها للمستندات وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية كذلك فان مسألة تفسير كل اتفاق وفقا للارادة الحقيقية لاطرافه تعود الى مجلس العمل التحكيمي كمحكمة اساس في تقدير الوقائع وتفسيرها ولا يقع هذا الامر تحت رقابة محكمة التمييز الا عند اثبات تشويه المستندات وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يرد السببان التمييزيان اللذان بني على اساسهما طلب التمييز الطارىء.