الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
500
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تبين ان المبلغ المطالب به مع ملحقاته بتاريخ اقامة الدعوى لا يوازي نصاب الاستئناف، فان الاستئناف يرد شكلا. ولا يغير من هذه النتيجة ادلاء المستأنف بان الحكم المطعون فيه قد حرمه من حق الدفاع وخالف مبدأ الوجاهية. وان الدفع بمسألة قبول الاستئناف او عدمه لتجاوز النصاب القانوني هو من الدفوع التي يصح اثارتها عفوا من قبل محكمة الاستئناف.