Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /0

Court
إستئناف مدني
Number
500
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

اذا تبين ان المبلغ المطالب به مع ملحقاته بتاريخ اقامة الدعوى لا يوازي نصاب الاستئناف، فان الاستئناف يرد شكلا. ولا يغير من هذه النتيجة ادلاء المستأنف بان الحكم المطعون فيه قد حرمه من حق الدفاع وخالف مبدأ الوجاهية. وان الدفع بمسألة قبول الاستئناف او عدمه لتجاوز النصاب القانوني هو من الدفوع التي يصح اثارتها عفوا من قبل محكمة الاستئناف.