Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 500
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اذا تبين ان المبلغ المطالب به مع ملحقاته بتاريخ اقامة الدعوى لا يوازي نصاب الاستئناف، فان الاستئناف يرد شكلا. ولا يغير من هذه النتيجة ادلاء المستأنف بان الحكم المطعون فيه قد حرمه من حق الدفاع وخالف مبدأ الوجاهية. وان الدفع بمسألة قبول الاستئناف او عدمه لتجاوز النصاب القانوني هو من الدفوع التي يصح اثارتها عفوا من قبل محكمة الاستئناف.