الأحكام

27/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
500/2000
التاريخ
27/04/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب تفسير الحكم الابتدائي الذي يقدّم الى محكمة الاستئناف بعد تقديم الطعن به (المادتان 652 و654 اصول المحاكمات المدنية) يشترط لتفسير الحكم ان يكون غامضا وان الحكم الذي يتناول نفقة شهرية مؤقّتة، والذي حدّد فيه تاريخ دفع النفقة بوضوح لا يحتاج الى تفسير ولا يمكن تعديله عن طريق طلب التفسير، وبالتالي يرد الطلب.