Civil Court of Appeal 27/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 500/2000
- Date
- 27/04/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان طلب تفسير الحكم الابتدائي الذي يقدّم الى محكمة الاستئناف بعد تقديم الطعن به (المادتان 652 و654 اصول المحاكمات المدنية) يشترط لتفسير الحكم ان يكون غامضا وان الحكم الذي يتناول نفقة شهرية مؤقّتة، والذي حدّد فيه تاريخ دفع النفقة بوضوح لا يحتاج الى تفسير ولا يمكن تعديله عن طريق طلب التفسير، وبالتالي يرد الطلب.