Rulings

Civil Court of Appeal 27/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
500/2000
Date
27/04/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان طلب تفسير الحكم الابتدائي الذي يقدّم الى محكمة الاستئناف بعد تقديم الطعن به (المادتان 652 و654 اصول المحاكمات المدنية) يشترط لتفسير الحكم ان يكون غامضا وان الحكم الذي يتناول نفقة شهرية مؤقّتة، والذي حدّد فيه تاريخ دفع النفقة بوضوح لا يحتاج الى تفسير ولا يمكن تعديله عن طريق طلب التفسير، وبالتالي يرد الطلب.