22/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 500/2001
- التاريخ
- 22/03/2001
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعمال التخريب المحدثة في المأجور تؤدّي الى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني (المادة 10 من الايجارات 160/92)، وان توسيع المطبخ والشرفة يعتبر تغييرا في المأجور وليس تخريبا ويوجب على المستأجر اعادة الحال الى ما كانت عليه.
ان تأخّر المستأجر عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التغيير بالرغم من المطالبة بذلك يؤدّي الى الحكم عليه بالتعويض على المؤجّر عن الضرر اللاحق به ويعود للمحكمة ان توزّع نفقات الدعوى.