الأحكام

22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
500/2001
التاريخ
22/03/2001
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعمال التخريب المحدثة في المأجور تؤدّي الى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني (المادة 10 من الايجارات 160/92)، وان توسيع المطبخ والشرفة يعتبر تغييرا في المأجور وليس تخريبا ويوجب على المستأجر اعادة الحال الى ما كانت عليه.

ان تأخّر المستأجر عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التغيير بالرغم من المطالبة بذلك يؤدّي الى الحكم عليه بالتعويض على المؤجّر عن الضرر اللاحق به ويعود للمحكمة ان توزّع نفقات الدعوى.