Rulings

Civil Court of Appeal 22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
500/2001
Date
22/03/2001
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان اعمال التخريب المحدثة في المأجور تؤدّي الى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني (المادة 10 من الايجارات 160/92)، وان توسيع المطبخ والشرفة يعتبر تغييرا في المأجور وليس تخريبا ويوجب على المستأجر اعادة الحال الى ما كانت عليه.

ان تأخّر المستأجر عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التغيير بالرغم من المطالبة بذلك يؤدّي الى الحكم عليه بالتعويض على المؤجّر عن الضرر اللاحق به ويعود للمحكمة ان توزّع نفقات الدعوى.