Civil Court of Appeal 22/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 500/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان اعمال التخريب المحدثة في المأجور تؤدّي الى اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني (المادة 10 من الايجارات 160/92)، وان توسيع المطبخ والشرفة يعتبر تغييرا في المأجور وليس تخريبا ويوجب على المستأجر اعادة الحال الى ما كانت عليه.
ان تأخّر المستأجر عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التغيير بالرغم من المطالبة بذلك يؤدّي الى الحكم عليه بالتعويض على المؤجّر عن الضرر اللاحق به ويعود للمحكمة ان توزّع نفقات الدعوى.