14/05/2003
شورى حكم رقم : 501 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 501/2003
- التاريخ
- 14/05/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم فسخ قرار التكليف الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والقاضي بفرض التقدير المباشر وذلك لأن شروط هذا التقدير لم تتحقق وفقا للمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/144 (ضريبة الدخل), فيكون القرار قد خالف القانون واستند إلى وقائع غير صحيحة.
وإن المستدعي تقدم بطلب لتسوية وضعه الضريبي وفقا للمادة 24 من القانون رقم 93/282 وصرّح عن نتائج اعمال شركته ضمن المهلة المحددة. فتوافرت لديه شروط التسوية. وليس للادارة سلطة استنسابية في ذلك. ولهذا يعاد تقدير الأرباح ويحق للقاضي تقدير قيمة الضريبة المتوجبة.