الأحكام

14/05/2003

شورى حكم رقم : 501 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
501/2003
التاريخ
14/05/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار التكليف الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والقاضي بفرض التقدير المباشر وذلك لأن شروط هذا التقدير لم تتحقق وفقا للمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/144 (ضريبة الدخل), فيكون القرار قد خالف القانون واستند إلى وقائع غير صحيحة.

وإن المستدعي تقدم بطلب لتسوية وضعه الضريبي وفقا للمادة 24 من القانون رقم 93/282 وصرّح عن نتائج اعمال شركته ضمن المهلة المحددة. فتوافرت لديه شروط التسوية. وليس للادارة سلطة استنسابية في ذلك. ولهذا يعاد تقدير الأرباح ويحق للقاضي تقدير قيمة الضريبة المتوجبة.