Rulings

State Council 14/05/2003

شورى حكم رقم : 501 /2003

Court
شورى
Number
501/2003
Date
14/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار التكليف الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والقاضي بفرض التقدير المباشر وذلك لأن شروط هذا التقدير لم تتحقق وفقا للمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/144 (ضريبة الدخل), فيكون القرار قد خالف القانون واستند إلى وقائع غير صحيحة.

وإن المستدعي تقدم بطلب لتسوية وضعه الضريبي وفقا للمادة 24 من القانون رقم 93/282 وصرّح عن نتائج اعمال شركته ضمن المهلة المحددة. فتوافرت لديه شروط التسوية. وليس للادارة سلطة استنسابية في ذلك. ولهذا يعاد تقدير الأرباح ويحق للقاضي تقدير قيمة الضريبة المتوجبة.