22/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 503 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 503/2005
- التاريخ
- 22/12/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاستيلاء على عقار بالقوة، المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يعاقب عليه الا اذا توافرت شروطه المادية وهي نزع الحيازة على العقار بالقوة.
ان المدعى عليه قد استلم المأجور من شاغله السابق وليس بالقوة وبالتالي انتفى العنصر المادي لجرم الاحتلال. وان النزاع حول صفة الشاغل السابق للتفرغ عن المأجور يدخل في اختصاص القضاء المدني لا الجزائي.
يحكم بكف التعقبات لانتفاء الجرم الجزائي.