الأحكام

22/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 503 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
503/2005
التاريخ
22/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاستيلاء على عقار بالقوة، المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يعاقب عليه الا اذا توافرت شروطه المادية وهي نزع الحيازة على العقار بالقوة.

ان المدعى عليه قد استلم المأجور من شاغله السابق وليس بالقوة وبالتالي انتفى العنصر المادي لجرم الاحتلال. وان النزاع حول صفة الشاغل السابق للتفرغ عن المأجور يدخل في اختصاص القضاء المدني لا الجزائي.

يحكم بكف التعقبات لانتفاء الجرم الجزائي.