Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 503 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
503/2005
Date
22/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان جرم الاستيلاء على عقار بالقوة، المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يعاقب عليه الا اذا توافرت شروطه المادية وهي نزع الحيازة على العقار بالقوة.

ان المدعى عليه قد استلم المأجور من شاغله السابق وليس بالقوة وبالتالي انتفى العنصر المادي لجرم الاحتلال. وان النزاع حول صفة الشاغل السابق للتفرغ عن المأجور يدخل في اختصاص القضاء المدني لا الجزائي.

يحكم بكف التعقبات لانتفاء الجرم الجزائي.