22/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 503 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 503/2001
- التاريخ
- 22/03/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شكر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان من اسباب بطلان الحكم البدائي حسب نص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المواد 530 و533 والفقرات 4 و5 و9 و10 مخالفته شروط الصيغة والتعليل بعدم تضمنه خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب دفاع وما استندوا اليه من ادلة وحجج قانونية وعدم احتوائه على أي تعليل. بالاضافة الى عدم صدوره بشكل علني عن المرجع المختص وبما ان كل هذه الاسباب المذكورة غير متوافرة فيصدق الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني.