الأحكام

22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 503 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
503/2001
التاريخ
22/03/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان من اسباب بطلان الحكم البدائي حسب نص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المواد 530 و533 والفقرات 4 و5 و9 و10 مخالفته شروط الصيغة والتعليل بعدم تضمنه خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب دفاع وما استندوا اليه من ادلة وحجج قانونية وعدم احتوائه على أي تعليل. بالاضافة الى عدم صدوره بشكل علني عن المرجع المختص وبما ان كل هذه الاسباب المذكورة غير متوافرة فيصدق الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني.