Rulings

Civil Court of Appeal 22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 503 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
503/2001
Date
22/03/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

ان من اسباب بطلان الحكم البدائي حسب نص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا سيما المواد 530 و533 والفقرات 4 و5 و9 و10 مخالفته شروط الصيغة والتعليل بعدم تضمنه خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب دفاع وما استندوا اليه من ادلة وحجج قانونية وعدم احتوائه على أي تعليل. بالاضافة الى عدم صدوره بشكل علني عن المرجع المختص وبما ان كل هذه الاسباب المذكورة غير متوافرة فيصدق الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني.