07/04/2008
شورى حكم رقم : 503 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 503/2008
- التاريخ
- 07/04/2008
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الامين، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع لان الطعن يتناول مرسوما صادرا عنها.
ويقتضي ادخال مجلس الانماء والاعمار في دعوى الابطال لان المرسوم المطعون فيه صدر بناء على قرار صادر عنه لان له مصلحة في الادخال.
ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك نظرا لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون.
فالمرسوم يهدف الى تحقيق منفعة عامة واذا استفادت بعض العقارات من التخطيط فذلك لا يعني تحقيق منفعة خاصة.
ويرد الادلاء بأن كلفة مشروع التخطيط تفوق المنافع المتوخاة، فالكلفة متوازنة مع المساحات المستملكة.
والضرر الحاصل من جراء نزع الملكية هو امر طبيعي استنادا للمادة 15 من الدستور اللبناني، ويستوجب التعويض عنه لصاحب العقار المستملك تعويضا عادلا.
كما لم يثبت خطأ الادارة، وان اجراءات التخطيط حصلت وفقا للقواعد والقوانين.