State Council 07/04/2008
شورى حكم رقم : 503 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 503/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعلاقتها بالنزاع لان الطعن يتناول مرسوما صادرا عنها.
ويقتضي ادخال مجلس الانماء والاعمار في دعوى الابطال لان المرسوم المطعون فيه صدر بناء على قرار صادر عنه لان له مصلحة في الادخال.
ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك نظرا لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون.
فالمرسوم يهدف الى تحقيق منفعة عامة واذا استفادت بعض العقارات من التخطيط فذلك لا يعني تحقيق منفعة خاصة.
ويرد الادلاء بأن كلفة مشروع التخطيط تفوق المنافع المتوخاة، فالكلفة متوازنة مع المساحات المستملكة.
والضرر الحاصل من جراء نزع الملكية هو امر طبيعي استنادا للمادة 15 من الدستور اللبناني، ويستوجب التعويض عنه لصاحب العقار المستملك تعويضا عادلا.
كما لم يثبت خطأ الادارة، وان اجراءات التخطيط حصلت وفقا للقواعد والقوانين.