الأحكام

03/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
504/2000
التاريخ
03/05/2000
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذ ان التردد المتقطع لا يقطع مهلة الاسقاط.

ان اشغال والد المستأجر الاساسي للمأجور هو اشغال ظرفي ولا يفيده من حق التمديد القانوني التي نصت عليها المادة 11 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 20/82.