Rulings

Civil Court of Appeal 03/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
504/2000
Date
03/05/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذ ان التردد المتقطع لا يقطع مهلة الاسقاط.

ان اشغال والد المستأجر الاساسي للمأجور هو اشغال ظرفي ولا يفيده من حق التمديد القانوني التي نصت عليها المادة 11 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 20/82.