Civil Court of Appeal 03/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 504/2000
- Date
- 03/05/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اذ ان التردد المتقطع لا يقطع مهلة الاسقاط.
ان اشغال والد المستأجر الاساسي للمأجور هو اشغال ظرفي ولا يفيده من حق التمديد القانوني التي نصت عليها المادة 11 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 20/82.