14/04/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 505 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 505/2003
- التاريخ
- 14/04/2003
- الرئيس
- الراهب
- الأعضاء
- بلبول، حاصباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينتسب الاجير الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة، وبناء عليه يستحق تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يلزم رب العمل بدفعه مباشرة له.
ان من موجبات رب العمل دفع الاجور المستحقة للاجير بعد صرفه من الخدمة، ودفع بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين قبل صرفه، ودفع بدل مهلة الانذار البالغة ثلاثة اشهر.