الأحكام

14/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 505 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
505/2003
التاريخ
14/04/2003
الرئيس
الراهب
الأعضاء
بلبول، حاصباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينتسب الاجير الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة، وبناء عليه يستحق تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يلزم رب العمل بدفعه مباشرة له.

ان من موجبات رب العمل دفع الاجور المستحقة للاجير بعد صرفه من الخدمة، ودفع بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين قبل صرفه، ودفع بدل مهلة الانذار البالغة ثلاثة اشهر.