Labour Arbitration Councils 14/04/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 505 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 505/2003
- Date
- 14/04/2003
- President
- الراهب
- Members
- بلبول، حاصباني
- Source
- Lebanese University
ينتسب الاجير الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة، وبناء عليه يستحق تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يلزم رب العمل بدفعه مباشرة له.
ان من موجبات رب العمل دفع الاجور المستحقة للاجير بعد صرفه من الخدمة، ودفع بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين قبل صرفه، ودفع بدل مهلة الانذار البالغة ثلاثة اشهر.