Rulings

Labour Arbitration Councils 14/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 505 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
505/2003
Date
14/04/2003
President
الراهب
Members
بلبول، حاصباني
Source
Lebanese University

ينتسب الاجير الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة، وبناء عليه يستحق تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يلزم رب العمل بدفعه مباشرة له.

ان من موجبات رب العمل دفع الاجور المستحقة للاجير بعد صرفه من الخدمة، ودفع بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين قبل صرفه، ودفع بدل مهلة الانذار البالغة ثلاثة اشهر.