الأحكام

07/05/2013

شورى حكم رقم : 506 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
506/2013
التاريخ
07/05/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستفاد من نص المادتين 2 و3 من نظام الاجراء ان العامل او المستخدم اللبناني في البلدية يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة ويكون للمدة المذكورة مفعولا انشائيا اما قرار رئيس البدلدية بعد موافقة القائمقام وفقا لنص المادة 3 من نظام الاجراء فليس له سوى مفعول اعلاني. لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية بعدم اعتبار المستدعي اجيرا دائما.