State Council 07/05/2013
شورى حكم رقم : 506 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 506/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
يستفاد من نص المادتين 2 و3 من نظام الاجراء ان العامل او المستخدم اللبناني في البلدية يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة ويكون للمدة المذكورة مفعولا انشائيا اما قرار رئيس البدلدية بعد موافقة القائمقام وفقا لنص المادة 3 من نظام الاجراء فليس له سوى مفعول اعلاني. لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية بعدم اعتبار المستدعي اجيرا دائما.