Rulings

State Council 07/05/2013

شورى حكم رقم : 506 /2013

Court
شورى
Number
506/2013
Date
07/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

يستفاد من نص المادتين 2 و3 من نظام الاجراء ان العامل او المستخدم اللبناني في البلدية يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة ويكون للمدة المذكورة مفعولا انشائيا اما قرار رئيس البدلدية بعد موافقة القائمقام وفقا لنص المادة 3 من نظام الاجراء فليس له سوى مفعول اعلاني. لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية بعدم اعتبار المستدعي اجيرا دائما.