الأحكام

08/04/2004

شورى حكم رقم : 506 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
506/2004
التاريخ
08/04/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين، فقد تمّ قطع المهلة بموجب مراجعة ادارية وذلك استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ المهلة عن جديد من تاريخ صدور القرار الصريح او الضمني بالرفض ولا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب ابطال القرار الصادر عن المحافظ بالانذار بهدم مخالفات بناء حاصلة في عقار المستدعي فقد تبيّن من موجودات الصحيفة للعقار بانه هناك قطعة مسكّرة بزجاج سقفها اترنيت في حين ان الكشف الحسي على العقار من قبل البلدية اظهر وجود ثلاث غرف لها سقف اترنيت وخزان ماء على السطح من الباطون. وبما انه صدر قرار بتعيين خبير لإثبات المخالفات وتحديدها، ولكن لم يقم المستدعي بتسليف المبلغ المقرر له كي يتمكّن من تنفيذ مهمّته وهذا أدى الى عدم وجود ما يثبت ادلاءات المدعي وعدم تمكين مجلس الشورى من تكوين قناعته.