Rulings

State Council 08/04/2004

شورى حكم رقم : 506 /2004

Court
شورى
Number
506/2004
Date
08/04/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين، فقد تمّ قطع المهلة بموجب مراجعة ادارية وذلك استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ المهلة عن جديد من تاريخ صدور القرار الصريح او الضمني بالرفض ولا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب ابطال القرار الصادر عن المحافظ بالانذار بهدم مخالفات بناء حاصلة في عقار المستدعي فقد تبيّن من موجودات الصحيفة للعقار بانه هناك قطعة مسكّرة بزجاج سقفها اترنيت في حين ان الكشف الحسي على العقار من قبل البلدية اظهر وجود ثلاث غرف لها سقف اترنيت وخزان ماء على السطح من الباطون. وبما انه صدر قرار بتعيين خبير لإثبات المخالفات وتحديدها، ولكن لم يقم المستدعي بتسليف المبلغ المقرر له كي يتمكّن من تنفيذ مهمّته وهذا أدى الى عدم وجود ما يثبت ادلاءات المدعي وعدم تمكين مجلس الشورى من تكوين قناعته.