الأحكام

11/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 507 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
507/2002
التاريخ
11/03/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن التنازل عن الدعوى عند انتفاء السبب المستندة اليه وفقا للمادتين 518 و519 اصول محاكمات مدنية.

وبما ان الضرورة العائلية زالت، لذا يمكن الرجوع عن دعوى استرداد المأجور المستندة الى شرط الضرورة العائلية، ولا يكون المدّعي قد اساء في استعمال الحق ولا تتوافر لديه سوء النية. وان رفض المدّعي عليه لهذا التنازل لا يستند الى سبب مشروع وفقا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية، لذلك يتم تدوين الرجوع عن المحاكمة.