Civil Court of Appeal 11/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 507 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 507/2002
- Date
- 11/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يمكن التنازل عن الدعوى عند انتفاء السبب المستندة اليه وفقا للمادتين 518 و519 اصول محاكمات مدنية.
وبما ان الضرورة العائلية زالت، لذا يمكن الرجوع عن دعوى استرداد المأجور المستندة الى شرط الضرورة العائلية، ولا يكون المدّعي قد اساء في استعمال الحق ولا تتوافر لديه سوء النية. وان رفض المدّعي عليه لهذا التنازل لا يستند الى سبب مشروع وفقا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية، لذلك يتم تدوين الرجوع عن المحاكمة.