Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 507 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
507/2002
Date
11/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يمكن التنازل عن الدعوى عند انتفاء السبب المستندة اليه وفقا للمادتين 518 و519 اصول محاكمات مدنية.

وبما ان الضرورة العائلية زالت، لذا يمكن الرجوع عن دعوى استرداد المأجور المستندة الى شرط الضرورة العائلية، ولا يكون المدّعي قد اساء في استعمال الحق ولا تتوافر لديه سوء النية. وان رفض المدّعي عليه لهذا التنازل لا يستند الى سبب مشروع وفقا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية، لذلك يتم تدوين الرجوع عن المحاكمة.