الأحكام

11/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 508 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
508/2002
التاريخ
11/03/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
زرق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لان المالك تقدّم بالدعوى، ولان طلب الاسترداد جدّي، واعلن المالك عن رغبته بالعودة الى لبنان للاستقرار فيه بعد انتهاء الاحداث الامنية.

يستحق المستأجر تعويضا مقابل استرداد المأجور. ويتمّ تحديد التعويض وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد قيمة المأجور وبيان الوضع العائلي والاجتماعي لفريقي النزاع وللمحكمة حق تقدير التعويض.