11/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 508 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 508/2002
- التاريخ
- 11/03/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- زرق الله، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لان المالك تقدّم بالدعوى، ولان طلب الاسترداد جدّي، واعلن المالك عن رغبته بالعودة الى لبنان للاستقرار فيه بعد انتهاء الاحداث الامنية.
يستحق المستأجر تعويضا مقابل استرداد المأجور. ويتمّ تحديد التعويض وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد قيمة المأجور وبيان الوضع العائلي والاجتماعي لفريقي النزاع وللمحكمة حق تقدير التعويض.