Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 508 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
508/2002
Date
11/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
زرق الله، سعد
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لان المالك تقدّم بالدعوى، ولان طلب الاسترداد جدّي، واعلن المالك عن رغبته بالعودة الى لبنان للاستقرار فيه بعد انتهاء الاحداث الامنية.

يستحق المستأجر تعويضا مقابل استرداد المأجور. ويتمّ تحديد التعويض وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد قيمة المأجور وبيان الوضع العائلي والاجتماعي لفريقي النزاع وللمحكمة حق تقدير التعويض.