الأحكام

08/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
51/2014
التاريخ
08/04/2014
الرئيس
راني يحفوف
الأعضاء
صفير، ابو نقول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاتفاق ينعقد بين الفريقين بتاريخ حصول الرضى المتبادل وان مهلة مرور الزمن تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق الدين المطالب به وفقا للمادة 348 موجبات وعقود. وبالنسبة لاجر السمسار تسري المهلة اعتبارا من تاريخ انعقاد العقد بين البائع والشاري بصرف النظر عما يطرأ عليه فيما بعد من صعوبات تعثر في تسجيل المبيع الامر الذي يقضي الى اعتبار تاريخ انشاء عقد البيع منطلقا لمرور الزمن الثنائي. وثبت للمحكمة ان المستأنف عليه السمسار لم يطالب بالاجر المتوجب له بذمة المستأنف وان احتفاظه بحقه بالمطالبة في سياق دعوى بين البائع والشاري لا يقطع مهلة مرور الزمن لان ما يقطعها هو المطالبة بالحق وليس الاحتفاظ به.

وفسخت الحكم البدائي وحكمت مجددا بمرور الزمن الثنائي عملا بالمادة 352/3 موجبات وعقود على المطالبة باتعاب السمسار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها