Rulings

Civil Court of Appeal 08/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
51/2014
Date
08/04/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، ابو نقول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاتفاق ينعقد بين الفريقين بتاريخ حصول الرضى المتبادل وان مهلة مرور الزمن تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق الدين المطالب به وفقا للمادة 348 موجبات وعقود. وبالنسبة لاجر السمسار تسري المهلة اعتبارا من تاريخ انعقاد العقد بين البائع والشاري بصرف النظر عما يطرأ عليه فيما بعد من صعوبات تعثر في تسجيل المبيع الامر الذي يقضي الى اعتبار تاريخ انشاء عقد البيع منطلقا لمرور الزمن الثنائي. وثبت للمحكمة ان المستأنف عليه السمسار لم يطالب بالاجر المتوجب له بذمة المستأنف وان احتفاظه بحقه بالمطالبة في سياق دعوى بين البائع والشاري لا يقطع مهلة مرور الزمن لان ما يقطعها هو المطالبة بالحق وليس الاحتفاظ به.

وفسخت الحكم البدائي وحكمت مجددا بمرور الزمن الثنائي عملا بالمادة 352/3 موجبات وعقود على المطالبة باتعاب السمسار.

Cited

Texts it relies on