الأحكام

19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/2013
التاريخ
19/02/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى العامة قد حركت اصولا بمقتضى شكوى مباشرة والجرائم المدعى بها يعاقب عليها قانون العقوبات.

وان الادلاء بالدفع الشكلي المبني على ان الافعال لا تشكل جرما يعاقب عليه القانون، ليس سوى دفاع في الاساس يهدفا الى القول بعدم توافر العناصر الجرمية ويخرج بالتالي عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الادلاء بالدفع الشكلي

ان مخالفة اجتهاد محكمة التمييز لا يعتبر سببا للنقض.