Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
51/2013
Date
19/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان الدعوى العامة قد حركت اصولا بمقتضى شكوى مباشرة والجرائم المدعى بها يعاقب عليها قانون العقوبات.

وان الادلاء بالدفع الشكلي المبني على ان الافعال لا تشكل جرما يعاقب عليه القانون، ليس سوى دفاع في الاساس يهدفا الى القول بعدم توافر العناصر الجرمية ويخرج بالتالي عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الادلاء بالدفع الشكلي

ان مخالفة اجتهاد محكمة التمييز لا يعتبر سببا للنقض.