Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى العامة قد حركت اصولا بمقتضى شكوى مباشرة والجرائم المدعى بها يعاقب عليها قانون العقوبات.
وان الادلاء بالدفع الشكلي المبني على ان الافعال لا تشكل جرما يعاقب عليه القانون، ليس سوى دفاع في الاساس يهدفا الى القول بعدم توافر العناصر الجرمية ويخرج بالتالي عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الادلاء بالدفع الشكلي
ان مخالفة اجتهاد محكمة التمييز لا يعتبر سببا للنقض.