02/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 51/2005
- التاريخ
- 02/03/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادغام العقوبات الناجمة عن ثلاثة احكام نهائية مبرمة عملا بالمادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وكلها قضت بالحبس مع الغرامة، ما يستوجب تطبيق عقوبة الحبس الاشد وهي سنة واحدة يضاف اليها الغرامة الجزائية المحكوم بها.