الأحكام

02/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/2005
التاريخ
02/03/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ادغام العقوبات الناجمة عن ثلاثة احكام نهائية مبرمة عملا بالمادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وكلها قضت بالحبس مع الغرامة، ما يستوجب تطبيق عقوبة الحبس الاشد وهي سنة واحدة يضاف اليها الغرامة الجزائية المحكوم بها.