Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
51/2005
Date
02/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات الناجمة عن ثلاثة احكام نهائية مبرمة عملا بالمادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وكلها قضت بالحبس مع الغرامة، ما يستوجب تطبيق عقوبة الحبس الاشد وهي سنة واحدة يضاف اليها الغرامة الجزائية المحكوم بها.