Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2005
- Date
- 02/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات الناجمة عن ثلاثة احكام نهائية مبرمة عملا بالمادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وكلها قضت بالحبس مع الغرامة، ما يستوجب تطبيق عقوبة الحبس الاشد وهي سنة واحدة يضاف اليها الغرامة الجزائية المحكوم بها.