الأحكام

07/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2011
التاريخ
07/06/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 32 معطوفة على المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان المخالفة القانونية، والمادة 328 من قانون الموجبات والعقود او تبيان ماهية المخالفة. وقضت بعدم جدوى البحث في انواع المقاصة القضائية والقانونية وتوافر شروطها.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 554 و708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن قرار الرجوع عن استجواب فرقاء الدعوى هو قرار تحقيقي يعود للمحكمة الرجوع عنه، اذا كانت المعطيات المتوافرة كافية للفصل في النزاع.