Court of Cassation, civil chamber 07/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2011
- Date
- 07/06/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 32 معطوفة على المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان المخالفة القانونية، والمادة 328 من قانون الموجبات والعقود او تبيان ماهية المخالفة. وقضت بعدم جدوى البحث في انواع المقاصة القضائية والقانونية وتوافر شروطها.
وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 554 و708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن قرار الرجوع عن استجواب فرقاء الدعوى هو قرار تحقيقي يعود للمحكمة الرجوع عنه، اذا كانت المعطيات المتوافرة كافية للفصل في النزاع.