23/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2013
- التاريخ
- 23/05/2013
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاستئناف التي قضت بانه يعود لها تقدير عناصر المسؤولية الملقاة على الشخص الثالث المحجوز لديه الذي اخل بموجب التصريح عن ذمته المالية، عن خطأ وضرر وصلة سببية لتقدير العذر المشروع والتي خلصت الى تحديد مسؤولية المميز ضده عن تأخره في تقديم التصريح وفقا لاحكام المادة 890 اصول المحاكمات المدنية تكون قد خالفت نص المادة المذكورة نصا وروحا من حيث ان المادة المذكورة قد اخذت بعين الاعتبار مجرد حصول الاخلال بموجب التصريح وان لا ينفي مسؤولية الشخص الثالث الا العذر الجريء بالقبول والمتعلق بشخص المحجوز لديه.
لا يستطيع المميز ضده التملص من مسؤوليته عن كامل المبالغ المطالب بها من المنفذ عليه الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول منعه من التصريح خلال المهلة المحددة في المادة 888 اصول المحاكمات المدنية وبما ان ايداع التصريح جاء في مرحلة لاحقة لهذه المهلة فذلك لا يشكل العذر الحري بالقبول بمفهوم المادة 890 اصول المحاكمات المدنية لان هذا الايداع جاء متأخرا وخارجا عن المهلة المذكورة سابقا ولان العذر المشروع يقدر بتاريخ الاخلال. وبعد نقض القرار صدقت المحكمة الحكم البدائي سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية الذي اعتبر ان المميز ضده لم يقدم ما يجعل العذر حريا بالقبول في موضوع تقديم التصريح المذكور اعلاه.