Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013

Court
تمييز مدني
Number
51/2013
Date
23/05/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف التي قضت بانه يعود لها تقدير عناصر المسؤولية الملقاة على الشخص الثالث المحجوز لديه الذي اخل بموجب التصريح عن ذمته المالية، عن خطأ وضرر وصلة سببية لتقدير العذر المشروع والتي خلصت الى تحديد مسؤولية المميز ضده عن تأخره في تقديم التصريح وفقا لاحكام المادة 890 اصول المحاكمات المدنية تكون قد خالفت نص المادة المذكورة نصا وروحا من حيث ان المادة المذكورة قد اخذت بعين الاعتبار مجرد حصول الاخلال بموجب التصريح وان لا ينفي مسؤولية الشخص الثالث الا العذر الجريء بالقبول والمتعلق بشخص المحجوز لديه.

لا يستطيع المميز ضده التملص من مسؤوليته عن كامل المبالغ المطالب بها من المنفذ عليه الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول منعه من التصريح خلال المهلة المحددة في المادة 888 اصول المحاكمات المدنية وبما ان ايداع التصريح جاء في مرحلة لاحقة لهذه المهلة فذلك لا يشكل العذر الحري بالقبول بمفهوم المادة 890 اصول المحاكمات المدنية لان هذا الايداع جاء متأخرا وخارجا عن المهلة المذكورة سابقا ولان العذر المشروع يقدر بتاريخ الاخلال. وبعد نقض القرار صدقت المحكمة الحكم البدائي سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية الذي اعتبر ان المميز ضده لم يقدم ما يجعل العذر حريا بالقبول في موضوع تقديم التصريح المذكور اعلاه.