الأحكام

17/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2002
التاريخ
17/07/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستندات المبرزة ليست كافية لاثبات ان مورث المميزة قد اشترى العقار موضوع الدعوى من ماله الخاص، واستعملت حقها في تقدير الادلة فلا تكون قد خالفت القانون.

ولم تشوه المحكمة المستندات المشار اليها بل اعطتها معناها الواضح والصريح. ولم تشوه الاقرار الذي ورد فيه انه يحق لوالدي المورث تدوين قيد الاقرار عندما يرغبان في ذلك، اي انه لم يرد في الاقرار المذكور تاريخ. وبذلك يكون التدوين غير متروك لارادة المقرر المنفردة، ولكنه يحق لوالدي المميز عليهما القيام بذلك متى شاءا. فلا تكون المحكمة قد شوهت الاقرار بل استنتجت ما قررته مما ورد على لسان المستأنفة.